السيد الخوئي

111

كتاب الصلاة

( مسألة 19 ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتم صلاته ، فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى ، قبل إن يركع الإمام في تلك الركعة ، أو حال كونه في تلك الركعة